السيد حسن الطباطبائي

161

كتاب الحج

كفاية . فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج ، فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل . نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم ، فان تيمم الجميع يبطل ( 1 ) . [ مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ] ( مسألة : 44 ) الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 2 ) ، وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه ( 3 ) ، وإن أتى اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 4 ) .